• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، ولا يضاف ميعاد المسافة إلا عند وجوب الانتقال لمباشرة الإجراء في مكان آخر

الاختصاص المحلي، ولو تعلق بدعاوى عينية عقارية أو حيازة، لا يتعلق بالنظام العام إلا بنص خاص؛ وانتهاء المرافعة يُستدل عليه من سلوك الخصوم، وميعاد المسافة لا يُضاف إلا عند وجوب الانتقال قانوناً لمباشرة الإجراء في محل آخر.

نص الاجتهاد

إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا الأحوال المدنية وقضايا شهر الإفلاس. نقض سوري رقم 2 أساس هيئة عامة 38 تاريخ 7/3/1983 المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة. نقض هيئة عامة رقم 10 قرار رقم 12 تاريخ 8/4/1981 لعام 1981 إن المادة /35/ أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشرة الإجراء فيه.