• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الوظيفة من اختصاص القضاء الإداري لا القضاء العادي

الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الوظيفة والمرتبطة بها تخرج عن ولاية القضاء العادي، ولا ينعقد له الاختصاص بنظرها.

نص الاجتهاد

ان النظر في طلب التعويض عن الاضرار التي يصاب بها الموظف بسبب الوظيفة يخرج عن اختصاص القضاء العادي .