الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الوظيفة والمرتبطة بها تخرج عن ولاية القضاء العادي، ولا ينعقد له الاختصاص بنظرها.
ان النظر في طلب التعويض عن الاضرار التي يصاب بها الموظف بسبب الوظيفة يخرج عن اختصاص القضاء العادي .