• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي يقتصر على شؤون استثمار الأرض الزراعية ولا يشمل طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل غير مشروع

اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي اختصاصٌ محددٌ بمسائل استثمار الأرض الزراعية، ولا يشمل الفصل في التعويض عن الأضرار الناجمة عن فعل غير مشروع.

نص الاجتهاد

ان اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ينحصر بالشؤون المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية فلا يتعداه الى النظر في طلب التعويض عن الاضرار التي تصيب هذه الأرض بنتيجة عمل غير مشروع .