اختصاص المحكمة العمالية يُراعى متى ظهر للقاضي المدني أن النزاع عمالي، فيتعين عليه إحالة الدعوى إلى الجهة المختصة وفق التوزيع الإداري بدلاً من ردّها.
عند تحقق القاضي المدني ان الخلاف عمالي يحيله إلى المحكمة العمالية المختصة بحسب التوزيع الإداري ولا يرد الدعوى .