• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين للمحكمة المدنية أن النزاع عمالي أحالته إلى المحكمة العمالية المختصة بحسب الاختصاص الإداري ولا ترد الدعوى

اختصاص المحكمة العمالية يُراعى متى ظهر للقاضي المدني أن النزاع عمالي، فيتعين عليه إحالة الدعوى إلى الجهة المختصة وفق التوزيع الإداري بدلاً من ردّها.

نص الاجتهاد

عند تحقق القاضي المدني ان الخلاف عمالي يحيله إلى المحكمة العمالية المختصة بحسب التوزيع الإداري ولا يرد الدعوى .