• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان تحديد أجور العمل الزراعي بالنظر في منازعات عمال الزراعة دون محاكم الصلح

إذا كان النزاع متعلقاً بعمال الزراعة أو بمسائل العمل الزراعي الداخلة في تنظيم العلاقات الزراعية، فإن الاختصاص النوعي يكون للجان المختصة بتحديد أجور العمل الزراعي، ولا تختص به محاكم الصلح.

نص الاجتهاد

النظر في منازعات العمل والعمال الزراعيين من اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي المناقشة: ان المادة 13 من قانون الإصدار لقانون العمل تنص على ان تطبيق احكام قانون العمل على عمال الزراعة في الإقليم السوري فيما لايوجد به نص في القانون رقم 134 لعام 1958 بشأن تنظيم العلاقات الزراعية مما يفيد ضمنيا بأن النظر بمنازعات العمل للعمال الزراعيين من اختصاص لجان تحديد الاجور العمل الزراعي التي هي من شانها تطبيق قانون العلاقات الزراعية رقم 134 وليس محاكم الصلح ويقال بشأن المادة 154 من قانون العلاقات الزراعية مايقال بشأن المادة 23 المعاد ذكرها هذا بالاضافة الى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 218 التي جاءت مطلقة بأن تختص اللجان الزراعية في كل ما يتعلق بالاستثمار الزراعي مهما كانت صفة الاطراف .