يترتب بطلان الحكم إذا لم يشترك القاضي المخالف في قرار تحديد العقوبة بعد مخالفته في قرار التجريم.
ان القاضي المخالف في قرار التجريم يجب ان يشترك في قرار تحديد العقوبة تحت طائلة بطلان الحكم .