• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من ظهور أثر الأسباب المخففة القانونية في الحكم

الأسباب المخففة القانونية لا يكفي ذكرها عرضًا، بل يجب أن ينعكس أثرها عمليًا على العقوبة في الحكم، مع تسبيبٍ صريحٍ يبيّن وجه احتسابها وكيفية تأثيرها في تخفيض الجزاء.

نص الاجتهاد

لا بد من ظهور أثر الأسباب المخففة القانونية في الحكم . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الطاعن بجناية قتله شقيقته المغدورة مريم عمدا مع وجود الدافع الشريف والاسباب المخففة التقديرية وقضى بوضعه في سجن الأشغال الشاقة 15 سنة. وكانت الأسباب المخففة وحدها يمكن أن ينزل فيها حكم الاعدام الی 12 سنة وفي هذه القضية بعد أن انضم اليها الدافع الشريف وهو من الأسباب المخففة القانونية التي لا بد من ظهور أثرها واضحا في الحكم قد انتهى القرار المذكور الى وضع الطاعن في سجن الأشغال الشاقة 15 سنة وكان على المحكمة أن تعلل قرارها تعليلا صحيحا حتى يتسنى لها أن تتحاشي الوقوع في هذا التباين الظاهر بين وقائع الدعوى وتيجة الحكم