• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قضاة المحكمة الثلاث ان يشتركو في كل فقرة من فقرات الحكم

إذا كانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة وجب أن يشاركوا جميعاً في بحث كل فقرة من فقرات الحكم وإبداء الرأي فيها، ولا يغني اشتراك اثنين عن الثالث. ويترتب البطلان متى صدر الحكم عن هيئة غير مكتملة أو لم يُدوَّن رأي القاضي المخالف في جميع ما يجب أن يشمله الحكم.

نص الاجتهاد

على قضاة المحكمة الثلاث ان يشتركو في كل فقرة من فقرات الحكم . المناقشة: إن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم إلا أن يكون الثالث مخالفاً أو موافقاً لهما فيما ذهبا اليه أما إذا اشترك اثنان منهم في الحكم ولم يبد الثالث رأيه في القضية سواء أكان موافقاً أو مخالفاً فإن نصاب المحكمة يعتبر مفقوداً ويكون الحكم باطلا وكان ظاهراً من المخالفة أن القاضي المخالف يرى الأدلة غير كافية للحكم بالتجريم ومؤدى ذلك أنه اشترك مع زميليه في الفقرة الأولى وحدها ولم يبد رأيه في بقية الفقرات وكان على الهيئةالحاكمة أن تشترك كلها في مناقشة كل فقرة من الحكم وكأنها قرار مستقل وأن يبدي كل قاضٍ رأيه وعلى المخالف أن يدون مخالفته فإذا كان قرار التجريم صدر بالأكثرية فلا يجوز للقاضي المخالف أن يتنحى عى الاشتراك في تحديد العقوبة بل هو ملزم في ذلك وإلا فإن الحكم ينقض لصدوره من هيئة غير كاملة وفضلاً عن ذلك فإنه إذا سمح للقاضي المخالف أن لا يشترك في تحديد العقوبة واختلف القاضيان الآخران في مقدارها والأسباب المشددة أوالأعذار والأسباب المخففة فإن ذلك يفضي الى تعذر الحكم في الدعوى ويتوقف سير العدالة وهذا ما يجعل اشتراكه أمراً ضرورياً لابد منه كما أوجبته النصوص القانونية في المواد 309 من الأصول الجزائية و198 من الأصول المدنية إذ طلبت من المحكمة أن تبحث أولاً في أمر التجريم حتى إذا أرته انتقلت الى بحث العقوبة والحق الشخصي وألزمتها بوجوب التصريح في الحكم عن صدوره بالاتفاق أو بالأكثرية ونصت على وجوب تدوين أسباب المخالفة في كل ما يخالف فيه