إعلان المستأجر عدم رغبته في الاستمرار بعقد الإيجار بعد انتهاء مدته يُسقط حقه في التمديد القانوني ويجعل إشغاله للمأجور غير مشروع، بما يجيز رد الحيازة إلى المؤجر.
إذا أعلن المستأجر للمؤجر انه لا يريد الاستمرار في الايجار بعد انقضاء المدة العقدية يكون قد تنازل عن التمديد القانوني وأصبح بقاؤه في العقار بدون مبرر مما يجيز نزع يده عنه ورد حيازته الى المؤجر .