الأصل أن أجرة الحراسة في العقار المؤجر تقع على المستأجر بنسبة 2.5% من بدل الإيجار المتخذ أساساً لفرض ضريبة ريع العقارات، ويتحمل المؤجر الباقي، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولا يزول التزام المستأجر بها لمجرد إخلائه المأجور قبل نهاية السنة بقليل.
الحراسة يكلف بها المستأجر – ما لم يتفق على عكس ذلك – بنسبة 2,5% من بدل الايجار المتخذ أساسا لطرح ضريبة ريع العقارات والباقي على المؤجر , وتكون على المستأجر ولو ترك الدار قبل السنة بأيام .