لا يُنفَّذ السند التنفيذي إذا كان الحق الوارد فيه غير معين المقدار أو كان تقدير مقداره محل نزاع جدي، ولا يجوز تفويض مدير التنفيذ بتعيين القيمة أو حسم مسألة موضوعية تدخل في اختصاص القضاء المختص.
لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمة عقار معين والزام المحكوم عليه به ولا بد من أن يتولى القضاء المختص تعيين قيمة العقار المناقشة: من حيث أن اختصاص رئيس التنفيذ ومن بعده دائرة التنفيذ مستمد من الطلبات التنفيذية التي تتصل باسناد تنفيذية على ما هو معرف بالمواد 273 و 277 و 279 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن المادة 283 من القانون المذكور تنص على أنه «لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار». ومن حيث أن النزاع وبصدد هذا الاستئناف ينصب على حق مختلف عليه وغير معين المقدار أصلاً في الحكم المطروح للتنفيذ ألا وهو قيمة البناء في العقارين رقم 82 و 168 الكائنين خلف معمل السكر لمدينة حمص. ومن حيث أن الفقرة الحكمية محل التنفيذ والمتعلقة بتفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمة البناء بمعرفة معلم بناء والزام شركة السكر بدفع هذه القيمة لم تعد بحكم السند التنفيذي بعد أن اختلف الطرفان على هذا التقدير. وهذا يعني أنه لا سبيل للالزام بهذه القضية بعد أن فقدت قوتها في النفاذ سواء جاءت مقدرة بالخبرة الأولى أو الثانية وبوجه خاص فقد استبان مدى الاختلاف بين التقديرين حتى بلغ الفرق فيه ما يعادل الضعف. ومن حيث ان رئيس التنفيذ ومدير التنفيذ من بعده ليسا مرجعاً لهذا الالتزام والذي بحقيقته يخرج عن مشكلة تنفيذية ويؤلف مشكلة موضوعية على المرجع القضائي المختص بها. ومن حيث أنه في مثل هذه الحالة كان على رئيس التنفيذ وهو المشرف على عمل مدير التنفيذ بمقتضى المادة 278 من قانون أصول المحاكمات أن يجنح إلى وقف الاجراءات التنفيذية فيما هو متنازع عليه وبما يرتبط به ارتباطاً وثيقاً من فقرات الحكم محل التفيذ وبما يستتبع مراعاة الفقرة/2/من المادة 283 من قانون أصول المحاكمات بهذا الشأن وأن يكلف الطرف صاحب العلاقة بحل النزاع الموضوعي من قبل مرجعه أصولاً. ومن حيث أن القرار المستأنف قد سار على غير هذا النهج الذي يؤمن حسن سير العدالة لحق متنازع عليه مما يعرض القرار المذكور للفسخ ومن بعده ابطال الإجراء المتعلق به.