• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي لا يجاوز نطاق الاستئناف الأصلي ولا يوجه إلى من لم يستأنف أصلاً

الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي في وجوده وأثره ونطاقه، فلا يُنشئ خصومة جديدة ولا يُوجَّه إلا إلى من شملهم الاستئناف الأصلي من المحكوم عليهم، ولا يمتد إلى من لم يطعن أصلاً استئنافاً أصلياً.

نص الاجتهاد

الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الأصلي ولا يتعدى موضعه ولا يوجه إلى من لم يستأنف اصليا من المحكومين إذا كان المستأنف تبعياً لم يستأنف استئنافاً اصليا المناقشة: حيث ان المحكمة الابتدائية انتهت في قضائها إلى رد الدعوى لجهة شركة المرفأ والشركة العامة للملاحة البحرية ممثلة لباخرة اليمن، وألزمت ممثل الباخرة الناقلة آتيين بالأضرار المقدرة بحكمها. وألزمت فرقة التجريم بأن تؤدي إلى المحكوم عليه ممثل الباخرة آتيين فيما قضى به على الممثل المذكور. وحيث ان المحكوم عليهما ابتداء ممثل آتيين وفرقة التجريم مستأنفا هذا الحكم استئنافاً اصليا والمستأنفة تبعياً شركة. وحيث ان الاستئناف التبعي الذي رفع ضد المستأنف الأصلي لا يجوز ان يتعدى في أثره موضوع الاستئناف الأصلي على اعتبار أنه لا يعدو في الواقع ان يكون دفعا لهذا الاستئناف ولا يصح توجيهه إلى غيره ممن لم يستأنف استئنافاً اصليا مما يجعل اثر الاستئناف التبعي منحصرا بين الجهة المستأنفة تبعياً والمستأنفين اصليا ممثل الباخرة آتيين وفرقة التجريم دون ان يجعله قائما بين الجهة المستأنفة تبعياً وشركة المرفأ والشركة العامة للملاحة البحرية. وحيث أنه لا يمكن الاعتداد بما جاء في المادة 225 من قانون أصول المحاكمات لان هذا النص لا يهدف سوى تخويل المتضامن الحق بتقديم استئناف اصلي حين يفوت على نفسه ميعاد الاستئناف. وحيث ان السير على غير هذا النهج يؤدي إلى اعتبار شركة. بخصومة مع شركة المرفأ والشركة العامة للملاحة البحرية رغم سبق الحكم برد دعواها قبلهما ابتداء وعدم استئناف هذا الحكم من قبلها أصولاً كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بحكمها رقم 93 سنة 1966 و 240 سنة 1967. وحيث ان البحث في قبول الطعن وجوازه من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. وحيث ان محكمة الاستئناف التي قبلت الاستئناف التبعي الموجه من شركة. ضد شركة المرفأ أو ضد الشركة العامة للملاحة البحرية تكون قد خالفت القانون.