الحق في التمديد القانوني بعد ثبوته بانتهاء مدة الإجارة الأصلية يجوز التنازل عنه، فإذا وقع التنازل صحيحاً زال السند المشروع لاستمرار إشغال المأجور، وكان للمالك طلب استرداده.
ليس ما يمنع المستأجر من التنازل عن حقه في التمديد القانوني بعد ان يثبت له هذا الحق بانتهاء مدة الايجار الاصلية واستمرار سريان مفعوله بقوة القانون . وفي هذه الحالة فإن استمرار المستأجر بوضع يده على المأجور وبعد التنازل الصحيح يصح بدون إرادة المستأجر لا يقوم على أساس مشروع ومن حقه المطالبة بإعادته إليه، وبدون أن يكون مقيداً بأن يكون هناك إكراه في وضع اليد