• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر التنازل عن حقه في التمديد القانوني بعد ثبوته له بانتهاء مدة الإيجار الأصلية واستمرار العقد بقوة القانون

إذا ثبت للمستأجر حق التمديد القانوني بانتهاء المدة الأصلية لعقد الإيجار واستمرار العقد حكماً، جاز له التنازل عن هذا الحق لاحقاً، لأن الحق بعد ثبوته يصبح قابلاً للإسقاط والتنازل.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع المستأجر ان يتنازل عن حقه في التمديد القانوني بعد ان يثبت له هذا الحق بانتهاء مدة عقد الايجار الاصلية و استمرار سريان مفعوله بقوة القانون .