إذا ثبت للمستأجر حق التمديد القانوني بانتهاء المدة الأصلية لعقد الإيجار واستمرار العقد حكماً، جاز له التنازل عن هذا الحق لاحقاً، لأن الحق بعد ثبوته يصبح قابلاً للإسقاط والتنازل.
ليس في القانون ما يمنع المستأجر ان يتنازل عن حقه في التمديد القانوني بعد ان يثبت له هذا الحق بانتهاء مدة عقد الايجار الاصلية و استمرار سريان مفعوله بقوة القانون .