• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنظر في طلب فرق الرواتب عن المدة بين التسريح الفعلي وبلوغ سن الستين لمستخدمي السكك الحديدية

إذا كان النزاع متعلقاً بفرق الرواتب المستحق عن الفترة بين التسريح الفعلي وبلوغ سن الستين لمستخدمي السكك الحديدية، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي، ويُعتدّ في تحديد سن التقاعد بتاريخ الولادة المفترض في أول تموز عند جهالة تاريخ الميلاد وفق النظام النافذ.

نص الاجتهاد

ان النظر في طلب فرق الرواتب عن الفترة المنقضية بين تاريخ التسريح الفعلي وتاريخ بلوغ سن الستين لمستخدمي السكك الحديدية يدخل في اختصاص القضاء العادي # ان نظام هؤلاء المستخدمين اعتبر تاريخ الولادة في اول تموز اذا كان مجهولا وهو ساري المفعول .