• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت زواج المجنون الا بثبوت ان زواجه يفيد في شفائه المجنون لا يملك تمثيل نفسه في المجلس العائلي

زواج المجنون لا يصح تقريره إلا بعد التثبت من كونه مفيداً في شفائه، ومع ثبوت الزوجية للمجنون تُطبَّق عليه النصوص الخاصة به لا النصوص العامة المقررة للعقلاء، لأنه لا يملك تمثيل نفسه في المجلس العائلي.

نص الاجتهاد

لا يثبت زواج المجنون الا بثبوت ان زواجه يفيد في شفائه المجنون لا يملك تمثيل نفسه في المجلس العائلي المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان القاضي حكم بتثبيت الزواج بين الطرفين ثم قضى بالتفريق بينهما للشقاق طبقا للمادة 112 احوال ولما كانت وكيلة الطاعن تذهب الى ان جنون الزوج سابق لعقد الزواج والزوجة عالمة به وتزوجت به مع علمها بجنونه . وكانت المادة 15 احوال نصت على ان للقاضي الاذن بزواج المجنون اذا ثبت بتقرير الاطباء ان زواجه يفيد في شفائه . وكان القاضي لم يطبق هذا النص وقضى بتثبيت الزواج قبل التحقيق عن ذلك كان حكمه سابقا اوانه ولما كان القاضي اذا توصل اخيرا الى صحة هذا الزواج فعليه أن يطبق احكام المادتين 105 و 106 احوال الخاصة بمن هم على شاكلة الزوج ولا يسوغ له تطبيق المادة 112 العائدة للعقلاء من الزوجين ذلك ان المادة 113 تشترط حضور الزوج بذاته المجلس العائلي والمجنون لا يملك تمثيل نفسه في المجلس . كان الحكم مخالفا للقانون .