• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التفريق للشقاق تصلح وسيلةً لدفع دعوى المتابعة

دعوى التفريق للشقاق تصلح دفعاً لدعوى المتابعة عند قيام النزاع بين الزوجين على استمرار الحياة الزوجية.

نص الاجتهاد

دعوى التفريق للشقاق تصلح دفعاً لدعوى المتابعة.