• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الحكم بالتفريق للشقاق ما لم يثبت الضرر ويتضمن تقرير المحكمين الحكم بالتفريق

يشترط للحكم بالتفريق للشقاق ثبوت الضرر، كما يجب أن يتضمن تقرير المحكّمين حكماً بالتفريق؛ وإلا كان الحكم بالتفريق غير صحيح ومخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

ان دعوى التفريق للشقاق تصلح دفعا لدعوى المتابعة ان حكم القاضي بالتفريق دون ثبوت الضرر ودون ان يتضمن تقرير المحكمين حكمهم بالتفريق غير صحيح المناقشة: لما كان تقرير المحكمين لم يتضمن حكمهم بالتفريق طبقاً للمادة 114 أحوال كان حكم القاضي بالتفريق لا يستند إلى أساس صحيح و لا يتلاءم والمادة 115 أحوال والحكم من هذه الجهة مخالف للأصول.