العقد الفاسد في الزواج يمكن أن ينقلب إلى عقد صحيح متى زال سبب الفساد وتحقق الإشهاد على الزواج بما يحقق العلنية المقصودة قانوناً.
العقد الفاسد ينقلب إلى عقد صحيح إذا زال سبب الفساد. المناقشة: لما كان ظاهراً من استدعاء الطعن أن الطاعن يذهب إلى أن العقد الكائن بين الطرفين كان عقداً فاسداً إذ لم يحضره شاهدان وإن العقد الفاسد يجب فيه الأقل مهراً المسمى ومهر المثل المادة 63 أحوال. ولما كان العقد الفاسد على فرض وجوده يصح أن ينقلب إلى عقد صحيح إذا زال سبب الفساد كأن يتجدد العقد ثانية بحضور شاهدين وكان ظاهراً من الحكم الذي أبرزه الطاعن مع استدعاء طعنه أن الطرفين تخاصما في موضوع تثبيت الزواج والنفقة الزوجية وإن المدعية قالت بأن المدعى عليه زوجها بعقد شرعي وقد صادقها المدعى عليه القول وحكم القاضي بتثبيت الزواج والزام الزوج بالنفقة الزوجية ولما كان حضور الفريقين جلسة المحاكمة العلنية التي ضمت القاضي والمساعد والوكيل وغيرهم. وإقرارهما بقيام الزواج بينهما واتفاقهما على مقدار المهر كل ذلك يعتبر مظهراً لفساد العقد على فرض وجوده ذلك أن العلنية المقصودة من الاشهاد في عقد الزواج قد حصلت بصورة أكمل كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم الذي استوفى أسبابه.