• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي ينحصر في موضوع الاستئناف الأصلي ولا يتجاوز الية واقعة لم يتناولها الاستئناف الأصلي

لا يُقبل الاستئناف التبعي إلا في الحدود التي رسمها الاستئناف الأصلي، ولا يجوز أن يتجاوز موضوعه إلى واقعة لم يطرحها الاستئناف الأصلي، إلا إذا كان ذلك الطرح قد تم وفق الأصول مع استئناف أصلي متعلق بها.

نص الاجتهاد

الاستئناف التبعي ينحصر في موضوع الاستئناف الأصلي ولا يتجاوز الية واقعة لم يتناولها الاستئناف الأصلي , ما لم يكن الاستئناف التبعي قد قدم مع استئناف أصلي حول هذه الواقعة أصولاً .