• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العداوة الموجبة لرد القاضي يجب أن تقوم بين الخصم والقاضي لا بين القاضي ومحامي الخصم أو وكيله

سبب ردّ القاضي بالعداوة الشديدة يتحقق فقط عند قيامها بين القاضي والخصم، ولا يمتد إلى العداوة القائمة بين القاضي ووكيل الخصم أو محاميه ما لم تكن هناك عداوة بين القاضي والخصم ذاته.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الخصومة الموجبة للرد بين الخصم والقاضي لا بين القاضي والمحامي ووكيل الخصم المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم بالأصل على طلب رد القاضي المطعون ضده بداعي وقوع عداوة شديدة بينه وبين المحامي طالب الرد. وحيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى رد الطلب مؤسسة قضاءها على أحكام المادة/174/أصول محاكمات والتي يفهم منها ان العداوة الشديدة التي تصلح للرد هي العداوة التي تتكون بين الخصم والقاضي ولا يترتب على التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي. حيث ان ما أقيم عليه هذا الحكم يأتلف وأحكام القانون لان أسباب الرد هي من الأسباب الحصرية والتي لا يجوز التوسع بمفهومها وإعطاؤها غير المدلول الحصري. وحيث ان ما أثاره الطاعن من أسباب للرد لا تنطوي على الحالات المحددة في المادة/174/سالفة الذكر. وحيث ان اثر اعتراف المطعون ضده بأسباب الرد والذي عينته المادة/182/أصول محاكمات إنما محله صلاح الأسباب للرد، الأمر الذي لم يتوفر في هذه الدعوى ويتعين رفض أسباب الطعن. لذلك وعملاً بالمادة/258/أصول محاكمات تقرر بالاتفاق، رفض الطعن موضوعاً.