• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العداوة الموجبة لرد القاضي لا تكون إلا بين الخصم والقاضي ولا تمتد إلى عداوته مع وكيل الخصم

لا يصلح سبب العداوة الشديدة لردّ القاضي إلا إذا كانت العداوة قائمة بين القاضي وأحد الخصوم مباشرة، أما العداوة مع وكيل الخصم فلا تكفي بذاتها لقيام سبب الرد.

نص الاجتهاد

ان العداوة الشديدة التي تصلح للرد هي العداوة التي تتكون بين الخصم والقاضي ولا تترتب على التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم بالأصل على طلب رد القاضي المطعون ضده بداعي وقوع عداوة شديدة بينه وبين المحامي طالب الرد.وحيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى رد الطلب مؤسسة قضائها على أحكام المادة 174 أصول محاكمات والتي يفهم منها ان العداوة الشديدة التي تصلح للرد هي العداوة التي تتكون بين الخصم والقاضي ولا تترتب على التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي.وحيث ان ما أقيم عليه هذا الحكم يأتلف وأحكام القانون لان أسباب الرد هي من الأسباب الحصرية والتي لا يجوز التوسع بمفهومها وإعطاؤها غير المدلول الحصري.وحيث أن ما أثاره الطاعن من أسباب للرد لا تنطوي على الحالات المحددة في المادة 174 سالفة الذكر.وحيث ان أثر اعتراف المطعون ضده بأسباب الرد والذي عينته المادة 182 من قانون أصول المحاكمات إنما محله صلاح الأسباب للرد الأمر الذي لم يتوفر في هذه الدعوى ويتعين رفض أسباب الطعن. لذلك وعملاً بالمادة 258 من قانون أصول المحاكمات تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.