الصفة في تمثيل مكتب القطع قضائياً تنعقد لمديره، ولا يملك المصرف المركزي تمثيله أمام المحاكم لمجرد توليه شؤونه الإدارية.
ان مدير مكتب القطع هو الذي يمثل المكتب امام المحاكم وليس المصرف المركزي الذي يتولى شؤون الإدارة فحسب .