• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل مدير مكتب القطع المكتب أمام المحاكم دون المصرف المركزي الذي يقتصر دوره على الإدارة

الصفة في تمثيل مكتب القطع قضائياً تنعقد لمديره، ولا يملك المصرف المركزي تمثيله أمام المحاكم لمجرد توليه شؤونه الإدارية.

نص الاجتهاد

ان مدير مكتب القطع هو الذي يمثل المكتب امام المحاكم وليس المصرف المركزي الذي يتولى شؤون الإدارة فحسب .