التخفيف القانوني المقرر لإعادة المال المسروق لا ينطبق إلا إذا حصلت الإعادة من المدعى عليه بمحض إرادته واختياره، أما ضبط المسروقات من قبل السلطة أثناء حيازتها أو بيعها ثم ردّها قضائياً فلا يحقق هذا الشرط.
ضبط المسروقات لا يوجب تخفيف العقاب كاعادة المسروقات. المناقشة: إن إعادة المال التي توجب منح التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 662 من قانون العقوبات هي التي تتم من قبل المدعى عليه وبمحض اختياره وارادته وليس من هذا القبيل ضبط المال المأخوذ من قبل الشرطة أثناء بيعه في السوق واعادته من قبل القضاء.