الإعادة التي تُرتّب التخفيف القانوني يجب أن تكون فعلًا إراديًا صادرًا عن المدعى عليه نفسه، لا نتيجة ضبط المال من قبل السلطة العامة أو إعادته بحكم القضاء بعد الضبط.
إن إعادة المال التي توجب منح التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 662 من قانون العقوبات هي التي تتم من قبل المدعى عليه وبمحض اختياره وإرادته وليس من هذا القبيل ضبط المال المأخوذ من قبل الشرطة أثناء بيعه في السوق وإعادته من قبل القضاء