تُسمع دعوى إزالة الشيوع متى كان المدعي قد سجّل حصته الموروثة باسمه واختصم سائر الشركاء، ولا يتوقف قبولها على إتمام بقية الشركاء إجراءات نقل حصصهم إلى أسمائهم.
إذا نقل المدعي الأسهم التي ورثها لاسمه في السجل العقاري سمعت دعواه بإزالة الشيوع دون انتظار نقل حصص بقية المالكين المناقشة: حيث أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع ما لم يكن مجبراً على ذلك بمقتضى نص أو اتفاق (المادة 788 من القانون المدني). وحيث أن الطاعنة أجرت انتقال حصتها من المؤرث لاسمها واختصمت كافة الورثة، فأصبح من حقها المطالبة بإزالة الشيوع وفقاً لأحكام القانون، ولا يحول دون ذلك عدم إجراء باقي الورثة الانتقال لأسمائهم، لأن وثيقة حصر إرث مؤرث الأطراف في الدعوى تضمنت بيان حصص كل منهم ولم يبق إلا دفع رسم الانتقال لتسجيل أسهمهم على أسمائهم في السجل العقاري. وحيث أن ما ذهب إليه الحكم من تفسير للاجتهاد ينطبق فيما لو توفي أحد الورثة المالكين ولم يقم ورثته بمعاملة الانتقال هو تفسير خاطئ والعكس هو الصحيح. فالاجتهاد المذكور يؤيد وجهة نظر الطاعنة بوجوب سماع دعواها. ولهذا فإن سبب الطعن يغدو وارداً على الحكم مما يستلزم نقضه.