• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم عقد النكاح بذكر المهر في الإيجاب والقبول، فإن لم يذكر أو سميت تسمية فاسدة حكم بمهر المثل

إذا لم يُذكر مهرٌ صحيح في عقد النكاح، أو ذُكر مهرٌ لا يصلح للتسمية لمانعٍ قانوني، بطل التقدير المسمّى واستُعيض عنه بمهر المثل. كما يجوز إثبات عقد النكاح بالبينة الشخصية متى أدّت إلى قناعة المحكمة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

عقد النكاح يتم بذكر المهر في الايجاب والقبول وبدون ذكره إذا سمي في العقد ما لا يصلح للتسمية تكون التسمية فاسدة ويحكم بمهر المثل. المناقشة: الحكم المميز صادر عن القاضي الشرعي في دوما في ١٩٥٣/١٢/١٦ برقم ٣٠٤/٥٩٦ ادعى المميز عليهما على المميز بان ولده محمدا كان في أوائل شهر كانون الثاني ۱۹٥٢ عقد نكاحه على خديجة المرقومة على مهر ٣٥ ليرة عثمانية ذهبا ومؤجله ٣٠ ليرة عثمانية ذهبا وقد دفع المدعى عليه المهر المعجل وبعد وفاة ابنه اقام عليها الدعوى بطلب اعادة ما دفعه وحيث ان الزواج تم بشكل صحيح ، طلبا الحكم بتثبيته والزام المدعى عليه بدفع المؤجل وبحصر الارث بزوجته وبوالديه فقط وبالمحاكمة ، انكر المدعى عليه حصول عقد نكاح بين ولده المتوفى وبين المدعية خديجة واستمعت بينة الجهة المدعية على حصول العقد ومقدار المهر وطلب وكيل الجهة المدعية الحكم وفقا لما انت به البينة من الزام المدعى عليه بدفع ٢٣ ليرة عثمانية تتمة المعجل وليرتان تمام المؤجل وادعى حصول الخلوة بين الزوجين واستمعت البينة على ذلك كما استمعت البينة المعاكسة على النفي وان وكيل الجهة المدعية وفق بين ما أورده في الادعاء وفي افادته المدلى بها بعد سماع البينة على صحة العقد ثم اعترف المدعى عليه بان المهر المتفق عليه هو ستون ليرة ذهبية دفع منها يوم العقد ٣٥ ثم دفع بعد ذلك لوالد الزوجة ٣ ليرات ذهبية وصادق على ان المؤجل ليرتان ذهبيتان وانكر والد الزوجة قبضه الثلاث الليرات المذكورة ولم يطلب المدعي تحليفه اليمين ، وعلى ذلك حكمة القاضي بتثبيت عقد زواج المدعية خديجة على المتوفى محمد ابن المدعى عليه على مهر معجله ٥٨ ومؤجله ليرتان عثمانیتان ذهبیتان و الزام المدعى عليه اضافة للتركة بدفع ٢٣ ليرة ذهبية وليرتان ذهبية تمام المؤجل بالسعر الرسمي وبانحصار ارث المتوفى بوالده المدعى عليه ورحمة وبزوجته المدعية خديجة المذكورة فقط وضمن المدعى عليه الرسوم والمصاريف طلب المميز نقض الحكم لان عقد النكاح لم يثبت بطرقه الشرعية ذلك لان المخطوبة لم توكل احدا بإجراء عقدها والشاهدين هما ولدا المميز عليه ولأنه ذكر ان المهر قد كان بالليرات الذهبية والعقود بالذهب باطلةفي هذه الاسباب :لما كان المميز سبق له أن أثار هذه الأسباب أمام قاضي الموضوع وحقق فيها ثم رد عليها رداً موافقاً للأصول، ذلك أن عقد النكاح قد ثبت بالبينة الشخصية التي أقامها الطرفان معاً، كما أن التوكيل بإجراء العقد قد ثبت بالبينة التي أقامتها الجهة المميز عليها وقنعت بها المحكمة معللة لقناعتها بما يتفق والمادة 62 من قانون البينات لذلك كان ما أفاده المميز من هذه الجهات مستلزماً الرد.إلا أنه لما كان عقد النكاح يتم بذكر المهر في الايجاب والقبول وبدون ذكره على ما نصت عليه المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 وكان العقد الذي لم يذكر فيه المهر أو سمي وكانت التسمية فاسدة، يجب فيه مهر المثل بمقتضى المادة 61 من القانون المذكور.وكان العقد في هذه الدعوى قد سمي فيه مهر لا يصلح للتسمية لمنع القانون من التعامل بالذهب وبذلك تكون التسمية فاسدة ويجب الحكم بمهر المثل لا المهر المسمى.ولما كانت المحكمة قد سارت على غير هذا النهج وحكمت بالمهر المسمى بدلاً من مهر المثل لذلك كان الحكم مخالفاً للأصول من هذه الجهة فقط.