• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تُلزم الزوجة بالإقامة في مسكن تساكنها فيه ضرة

يشترط لاعتبار المسكن الشرعي المُلزم للزوجة أن يكون مستقلاً ومهيأً لإقامتها على وجهٍ لا يشاركها فيه ضرة، وإلا انتفت شرعيته في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

ان المسكن الذي تقيم فيه ضرة غير شرعي .