يشترط لاعتبار المسكن الشرعي المُلزم للزوجة أن يكون مستقلاً ومهيأً لإقامتها على وجهٍ لا يشاركها فيه ضرة، وإلا انتفت شرعيته في هذا الخصوص.
ان المسكن الذي تقيم فيه ضرة غير شرعي .