العبرة في تطبيق المنع الجزائي أو التنظيمي هي بمدى انصراف النص إلى الفعل محلّ المخالفة على وجه صريح أو مفهوم لا يحتمل التوسّع، فلا يُلحق به ما لم يرد فيه نصّ.
ان نصب خيمة ( بيت شعر ) داخل الحراج ليس مشمولا بالمنع الوارد في المادة 100 من قانون الحراج .