• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيت الشعر لايعدو كونه من الخيام ولايعتبر بيتا بالمعنى المقصود في المادة 100 من قانون الحراج

العبرة في وصف البناء أو البيت هي بطبيعته المستقرة والدائمة، فلا يدخل في مفهومه ما كان من الخيام أو الأبنية غير المستقرة المؤقتة.

نص الاجتهاد

بيت الشعر لايعدو كونه من الخيام ولايعتبر بيتا بالمعنى المقصود في المادة 100 من قانون الحراج . المناقشة: ان بيت الشعر لا يعدو كونه من نوع الخيام ونصبه لايعد انشاء وليس له صفة الاستقرار وذلك في معرض تطبيق المادة 100 من قانون الحراج