العبرة في وصف البناء أو البيت هي بطبيعته المستقرة والدائمة، فلا يدخل في مفهومه ما كان من الخيام أو الأبنية غير المستقرة المؤقتة.
بيت الشعر لايعدو كونه من الخيام ولايعتبر بيتا بالمعنى المقصود في المادة 100 من قانون الحراج . المناقشة: ان بيت الشعر لا يعدو كونه من نوع الخيام ونصبه لايعد انشاء وليس له صفة الاستقرار وذلك في معرض تطبيق المادة 100 من قانون الحراج