• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل الجمع بين مكافأته المستحقة والتعويض عن الضرر الناجم عن الإصابة

يجوز الجمع بين مكافأة العامل المستحقة عن مدة خدمته وبين التعويض الناشئ عن الإصابة، لأن كل حق منهما يقوم على سبب قانوني مختلف؛ فالمكافأة التزام مصدره القانون والخدمة المؤداة، أما التعويض فمقابل الضرر الناجم عن الحادث. ويقتصر الحلول القانوني للمؤسسة التأمينية على ما دفعته من نفقات علاج، منعاً لازدواج...

نص الاجتهاد

حق المكافأة المقررة للعامل وحق التعويض له الناجم عن الإصابة من ضرر . المناقشة: ان حق المكافأة وحق التعويض حقين مختلفين في أساسهما وطبيعتهم فمكافأة العامل عن مدة خدمته التزام مصدره المباشر القانون وسببه ما أداه من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي بينهما وهي بهذا تعتبر نوعا من الاجر الاضافي أوجب القانون دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغیر خطأ أو تقصير من جانبه . فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأة الا في الأحوال المقررة في القانون أما التعويض فهو مقابل الضرر الذي أصابه أو أصاب عائلته من جراء حادث طاريء ولا يمكن أن يحل أحد الحقين مكان الآخر وعليه فعلی ضوء المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية فالمؤسسة تحل محل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه وحتى لا يتقاضي هذه المصاريف مرتين واحدة من التأمينات الاجتماعية وأخرى من الشخص الذي سبب الإصابة