إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت عدداً كافياً من الشهود ودُوّنت شهاداتهم في الضبط، جاز لمحكمة الاستئناف الاعتماد على هذه الشهادات في تكوين قناعتها دون أن تكون ملزمة بإعادة سماعهم.
محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة سماع الشهود . المناقشة: أن محكمة أول درجة قد استمعت الى عدد كاف من الشهود ومحكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة استماعهم ولها أن تعتمد على شهاداتهم المدونة في ضبط محاكمة أول درجة متى وجدت أن فيها ما يكفي لتكوين قناعتها