• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة سماع الشهود

إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت عدداً كافياً من الشهود ودُوّنت شهاداتهم في الضبط، جاز لمحكمة الاستئناف الاعتماد على هذه الشهادات في تكوين قناعتها دون أن تكون ملزمة بإعادة سماعهم.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة سماع الشهود . المناقشة: أن محكمة أول درجة قد استمعت الى عدد كاف من الشهود ومحكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة استماعهم ولها أن تعتمد على شهاداتهم المدونة في ضبط محاكمة أول درجة متى وجدت أن فيها ما يكفي لتكوين قناعتها