يفترض وجود مقابل الوفاء في ذمة المسحوب عليه عند استحقاق سند السحب، ويقوم القبول المطلق قرينةً على ذلك، فإذا نازع المسحوب عليه في وجوده بعد القبول وجب عليه هو إثبات عدم وجوده.
مقابل الوفاء هو المال الذي يكون للساحب في ذمه المسحوب عليه في ميعاد استحقاق السحب، وهو الباعث على تحرير سند السحب في الغالبفي حاله تنازع الساحب والمسحوب عليه على وجود مقابل الوفاء بعد القبول المطلق يقع عبء إقامه الدليل المعاكس على عاتق المسحوب عليه