كل عملٍ يصدر عن الموظف ويخلّ بشرف الوظيفة يعرّضه للمساءلة، ولو لم يقع أثناء الدوام أو بسبب الوظيفة مباشرة، متى كان من شأنه المساس بكرامة الوظيفة.
لايشترط أن يكون الجرم واقعاً أثناء الوظيفه أو لسببها وإنما يمتد حق المعاقبه الى كل عمل قام به الموظف مما يخل بشرف الوظيفه