• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتد حق العقاب التأديبي إلى كل فعل من الموظف يخل بشرف الوظيفة ولو لم يقع أثناءها أو بسببها

كل عملٍ يصدر عن الموظف ويخلّ بشرف الوظيفة يعرّضه للمساءلة، ولو لم يقع أثناء الدوام أو بسبب الوظيفة مباشرة، متى كان من شأنه المساس بكرامة الوظيفة.

نص الاجتهاد

لايشترط أن يكون الجرم واقعاً أثناء الوظيفه أو لسببها وإنما يمتد حق المعاقبه الى كل عمل قام به الموظف مما يخل بشرف الوظيفه