المسؤولية المسلكية للموظف لا تتوقف على أن يكون الفعل صادراً أثناء أداء الوظيفة أو بسببها، بل تقوم متى صدر عنه سلوك يخلّ بشرف الوظيفة أو يُظهره بمظهرٍ لا يليق بها.
لايشترط لمساءلة الموظف مسلكيا ان تكون الاعمال التي يرتكبها ناشئة عن الوظيفة او بسببها وانما يكفي الاتيان بعمل او الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة كان بسبب طفلته امام دار جمعية كفالة الطفولة .