• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الموظف مسلكياً عن كل فعل أو مظهر يخل بشرف الوظيفة ولو لم يكن ناشئاً عنها أو بسببها

المسؤولية المسلكية للموظف لا تتوقف على أن يكون الفعل صادراً أثناء أداء الوظيفة أو بسببها، بل تقوم متى صدر عنه سلوك يخلّ بشرف الوظيفة أو يُظهره بمظهرٍ لا يليق بها.

نص الاجتهاد

لايشترط لمساءلة الموظف مسلكيا ان تكون الاعمال التي يرتكبها ناشئة عن الوظيفة او بسببها وانما يكفي الاتيان بعمل او الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة كان بسبب طفلته امام دار جمعية كفالة الطفولة .