العبرة في تحديد الاختصاص ليست بما يسجله المتعاقدان في عقد الإيجار، وإنما بطبيعة الحق المطالب به؛ فإذا كان المطلوب تعويضاً لا يدخل في أركان العقد أو كان مستنداً إلى نص قانوني، فإنه يخرج عن الاختصاص الصلحي ويتبع الاختصاص الكمي.
ليس كل ما يسجله الطرفان في عقد الإيجار يتبع الاختصاص الصلحي . فالتعويض الذي ليس من أركان العقد او الذي يقضي به القانون 48 يتبع الاختصاص الكمي .