• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض غير الناشئ عن أركان عقد الإيجار أو المقرر بنص القانون ينعقد الاختصاص فيه للقيمة لا للصلح

العبرة في تحديد الاختصاص ليست بما يسجله المتعاقدان في عقد الإيجار، وإنما بطبيعة الحق المطالب به؛ فإذا كان المطلوب تعويضاً لا يدخل في أركان العقد أو كان مستنداً إلى نص قانوني، فإنه يخرج عن الاختصاص الصلحي ويتبع الاختصاص الكمي.

نص الاجتهاد

ليس كل ما يسجله الطرفان في عقد الإيجار يتبع الاختصاص الصلحي . فالتعويض الذي ليس من أركان العقد او الذي يقضي به القانون 48 يتبع الاختصاص الكمي .