إذا صدر حكم تخلية قطعي، فإن تغيير وصف المأجور بضمّه إلى عقار آخر للمالك وبموافقته لا ينهض سبباً لعدم تنفيذه أو تعطيل آثاره.
ان تغيير وصف المأجور بضمه الى عقار آخر للمالك بموافقته تنفيذ لا يستوجب عدم حكم التخلية بعد اكتسابه الدرجة القطعية.