• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرقة العسكري جريمة موجهة لماله لا لشخصه والاختصاص فيها للمحاكم المدينة

العبرة في تكييف الاختصاص ليست بصفة المجني عليه وحدها، بل بطبيعة الجريمة: فإذا انصبت على مال العسكري كانت من اختصاص القضاء الجزائي المدني، وإذا استهدفت شخصه أو صفته العسكرية في جريمة احتيال كانت من اختصاص القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

سرقة العسكري جريمة موجهة لماله لا لشخصه والاختصاص فيها للمحاكم المدينة . اما الاحتيال فهي جريمة موجهة لشخصية والاختصاص فيها للمحاكم العسكرية .