• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون التبليغ الواقع في أيام العطلة الرسمية باطلاً إلا عند الضرورة وبإذن من رئيس المحكمة

التبليغ الذي يُجرى في يوم عطلة رسمية يكون باطلاً ما لم تتوافر حالة الضرورة ويصدر الإذن به من رئيس المحكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن المادة 19 من الاصول المدنية قد منعت اجراء أي تبليغ في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس المحكمة تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة 38 أصول مدنية.