يبقى الشريك المنسحب من الشركة التضامنية مسؤولاً تضامناً تجاه الغير عن الالتزامات التي ترتبت أثناء عضويته في الشركة، ولا يؤدي الانسحاب بذاته إلى انقضاء هذه المسؤولية.
ان انسحاب الشريك من الشركة التضامنية لايعفيه من مسؤوليته التضامنية إزاء الغير اذا كانت ناشئة اثناء اشتراكه في الشركة