• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انسحاب الشريك من الشركة التضامنية لا يبرئ ذمته من المسؤولية تجاه الغير عن الالتزامات الناشئة خلال فترة اشتراكه فيها

يبقى الشريك المنسحب من الشركة التضامنية مسؤولاً تضامناً تجاه الغير عن الالتزامات التي ترتبت أثناء عضويته في الشركة، ولا يؤدي الانسحاب بذاته إلى انقضاء هذه المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان انسحاب الشريك من الشركة التضامنية لايعفيه من مسؤوليته التضامنية إزاء الغير اذا كانت ناشئة اثناء اشتراكه في الشركة