قيام جريمة الحمل على الانتحار مشروط بتوافر القصد الجرمي وبثبوت علاقة سببية مباشرة بين فعل المتهم وبين انتحار المنتحر، بحيث يكون فعل المتهم سبباً مباشراً للنتيجة لا مجرد ظرفٍ أو سببٍ بعيد.
ليتوفر جرم الحمل على الانتحار يجب توفر النية الجرمية وان يتصل عمل المتهم بانتحار المنتحر بصلة السببية المباشرة ويكون له به علاقة العلة بالمعلول , ولا فلا تتوفر عناصر الجرم .