الحق المستند إلى قرار التسجيل أو إلى التصرف مدة التقادم المكسب لا يجيز المطالبة بأجر المثل عن المدة السابقة على التسجيل، لأن الملكية القانونية لا تُعدّ ثابتة قبل هذا التسجيل، ولا تُسمع الدعوى عن العقار غير المسجل قبل تسجيله.
ليس للمتصرف بالأرض الاميرية الذي يستمد حقه من سند اعطي له بحق القرار ان يطالب بأجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها على اسمه لان هذا القرار ينشئ له حقا استحقه بالتصرف مدة التقادم . المناقشة: لما كانت الجهة المدعية تستند بمطالبتها الجهة المدعى عليها باجر مثل الأرض المدعى بها الى الحكم الاستئنافي الذي قضى بتسجيل الحصص الواردة فيه على اسمها بحق القرار ولقاء دفع بدل المثل ولما كان ليس للمتصرف بالأرض الاميرية الذي يستمد حقه من سندات اعطيت له بحق القرار او لقاء دفع بدل المثل ان يطالب باجر مثل هذه الاراضي عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها على اسمه لان هذه القرارات تنشئ له حقا استحقه بالتصرف مدة التقادم المكسب او بعد دفع بدل المثل وكان لا يملك هذا العقار بالمعنى القانوني قبل التسجيل المستند إلى القرار المذكور ليصح له المطالبة باجر مثله عن تلك المدة كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستمر وفضلا عن ذلك لما كان نص المادة (٤٧) من القرار (۱۸۸) يقضي بعدم سماع اية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله كان الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقا للقانون وجديرا بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .