القرار الذي يُنقض لانتفاء شرط إجرائي سابق جوهري لا يجوز لقاضي الإحالة أن يعيد طرحه على الدعوى من تلقاء نفسه إذا لم تبدأ الملاحقة بادعاء أمام قاضي التحقيق؛ لأن ولايته ترتبط بمسار الإحالة النظامي.
إذا نقض قرار الاتهام من قاضي الإحالة لعدم سبق صدور قررا من مجلس التأديب يجيز ملاحقة الموظف لم يعد من حق قاضي الإحالة ان يعود فيضع يده على الدعوى إذا لم تحرك بادعاء لدى قاضي التحقيق .