• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الملاحقة لعدم إحالة الموظف على مجلس التأديب وأثره على بطلان الإجراءات

وقف الملاحقة لعدم إحالة الموظف على مجلس التأديب يجعل الخصومة الجزائية/التأديبية باطلة لقيامها قبل أوانها، ويمتد البطلان إلى جميع الإجراءات والقرارات المتخذة فيها.

نص الاجتهاد

تقرير وقف الملاحقة الجارية لعدم إحالة الموظف على مجلس التأديب يبطل جميع الإجراءات المتخذة المناقشة: ان تقرير وقف التبعات القانونية الجارية بحق الموظف لعدم احالته على مجلس التأديب مؤداه أن اقامة هذه الدعوى قبل أوانها ويجعلها باطلة ويبطل جميع القرارات التي صدرت فيها ويعيد الدعوى الى مركزها الاول قبل اقامتها وفي حال اعادتها للقضاء مجددا وجب على النيابة العامة اقامتها مجددا من بدء الدرجات القضائية .