لا يجوز إجراء التبليغ في أيام العطلة الرسمية إلا عند الضرورة وبإذن من رئيس المحكمة، وإلا وقع باطلاً.
لا يقع التبليغ أيام العطلة الرسمية الا باذن من رئيس المحكمة المناقشة: ان المادة 19 أصول مدنية قد منعت اجراء أي تبليغ في أيام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن من رئيس المحكمة تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة 38 أصول مدنية