الأصل عدم جواز التبليغ في أيام العطل الرسمية، والاستثناء يكون عند الضرورة وبإذنٍ مسبق من رئيس المحكمة، وإلا بطل الإجراء.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ لا يقع التبليغ أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من رئيس المحكمة. إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت إجراء أي تبليغ في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس المحكمة تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة 38 أصول مدنية.