• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفترض علم المتصرف له بالغش متى ثبت علمه بإعسار المدين ما لم يثبت العكس

علم المتصرف له بإعسار المدين يُنشئ قرينة قانونية على علمه بالغش في التصرف، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وفقاً للمادة 239 مدني.

نص الاجتهاد

1197 – دعوى ابطال تصرف المدين – غش – علم باعسار المدين: إذا كان من صدر التصرف له عالماً بإعسار المدين، فإنه يعتبر عالماً بوقوع الغش، ما لم يثبت عكس هذه القرينة (مادة 239 مدني).