علم المتصرف له بإعسار المدين يُنشئ قرينة قانونية على علمه بالغش في التصرف، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وفقاً للمادة 239 مدني.
1197 – دعوى ابطال تصرف المدين – غش – علم باعسار المدين: إذا كان من صدر التصرف له عالماً بإعسار المدين، فإنه يعتبر عالماً بوقوع الغش، ما لم يثبت عكس هذه القرينة (مادة 239 مدني).