كل نزاع ينشأ عن الاتفاق بين صاحب الحصادة ومالك الزرع بشأن أجرة الحصاد أو تحديدها يعود النظر فيه إلى لجنة تحديد الأجور الزراعية باعتبارها الجهة المختصة.
ان الخلاف الناشئ عن الاتفاق الجاري بين صاحب الحصادة ومالك الزرع يعود النظر فيه الى لجنة تحديد الأجور الزراعية .