• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف الناشئ عن اتفاق تشغيل الحصادة بين صاحبها ومالك الزرع يختص بنظر لجنة تحديد الأجور الزراعية

كل نزاع ينشأ عن الاتفاق بين صاحب الحصادة ومالك الزرع بشأن أجرة الحصاد أو تحديدها يعود النظر فيه إلى لجنة تحديد الأجور الزراعية باعتبارها الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

ان الخلاف الناشئ عن الاتفاق الجاري بين صاحب الحصادة ومالك الزرع يعود النظر فيه الى لجنة تحديد الأجور الزراعية .