• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الاختصاص لا يطعن فيه استقلالا وإنما مع القرار النهائي أما قرار عدم الاختصاص فيطعن فيه استقلالا لأنه ينهي الخصومة

قرار الاختصاص الصادر عن اللجنة لا يستقل بالطعن، ويجب إثارته تبعاً للطعن في القرار النهائي، بينما قرار عدم الاختصاص يقبل الطعن استقلالاً لكونه منهياً للخصومة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في قرار اللجنة بالاختصاص مستقلا ، وانما يكون الطعن فيه مع القرار النهائي . اما قرار عدم الاختصاص فيطعن فيه مستقلا لانه ينهي الخصومة .