قرار الاختصاص الصادر عن اللجنة لا يستقل بالطعن، ويجب إثارته تبعاً للطعن في القرار النهائي، بينما قرار عدم الاختصاص يقبل الطعن استقلالاً لكونه منهياً للخصومة.
لا يجوز الطعن في قرار اللجنة بالاختصاص مستقلا ، وانما يكون الطعن فيه مع القرار النهائي . اما قرار عدم الاختصاص فيطعن فيه مستقلا لانه ينهي الخصومة .