عند إرسال الحوالة إلى اسم غير المقصود من أقارب المؤجر المقيمين معه، يتعين على المحكمة بحث إمكان قبضها وتسليمها للمستحق، ولا يُعتدّ بالخطأ الشكلي إذا أمكن تداركه بحسن النية.
إذا كانت الحوالة أرسلت خطأ باسم ابن المؤجر او والده المقيم معه فعلي المحكمة أن تتحقق مما إذا كان في وسع الولد أو الوالد المحررة باسمه ان يقبض الحوالة ويعطيها لمن كان يجب ان توجه اليه عملا بمبدأ حسن النية.