• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من إمكان قبض من أرسلت الحوالة باسمه خطأ وإيصالها إلى مستحقها على مقتضى حسن النية

عند إرسال الحوالة إلى اسم غير المقصود من أقارب المؤجر المقيمين معه، يتعين على المحكمة بحث إمكان قبضها وتسليمها للمستحق، ولا يُعتدّ بالخطأ الشكلي إذا أمكن تداركه بحسن النية.

نص الاجتهاد

إذا كانت الحوالة أرسلت خطأ باسم ابن المؤجر او والده المقيم معه فعلي المحكمة أن تتحقق مما إذا كان في وسع الولد أو الوالد المحررة باسمه ان يقبض الحوالة ويعطيها لمن كان يجب ان توجه اليه عملا بمبدأ حسن النية.